عليه السلام وسؤاله عن ذلك فلما قدم الكتاب كتب أبو الحسن عليه السلام:
يضرب حتى يموت، فأنكر يحيى بن أكثم وأنكر فقهاء العسكر ذلك وقالوا: يا أمير المؤمنين سله عن هذا فإنه شئ لم ينطق به كتاب ولم تجئ به السنة، فكتب: إن فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا وقالوا: لم تجئ به سنة ولم ينطق به كتاب، فبين لنا بما أوجبت عليه الضرب حتى يموت؟ فكتب عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم " فلما رأوا بأسنا قالوا: آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين * فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون " قال: فأمر به المتوكل فضرب حتى مات. ورواه الصدوق باسناده عن جعفر بن رزق الله نحوه. ورواه الطبرسي في (الاحتجاج) عن جعفر بن رزق الله. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد، عن جعفر بن رزق الله، أو رجل عن جعفر بن رزق الله والأول عن محمد بن يحيى.
37 - باب حكم المرأة إذا زنت فحملت فقتلت ولدها 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن أسلم الجبلي، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدها سرا، فقال: تجلد مائة جلدة لقتلها ولدها، وترجم لأنها محصنة، قال: وسألته عن امرأة غير ذات بعل زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدها سرا قال: تجلد مائة لأنها زنت، وتجلد مائة لأنها قتلت ولدها. ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد. ورواه في (المقنع) مرسلا. ورواه في (العلل) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى إلا أنه اقتصر على المسألة الأولى. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى.