41 - باب أن المرأة إذا أقرت أربعا بأنها زنت بفلان لزمها حد الزنا وحد القذف وليس على الرجل شئ (34405) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
لا تسألوا الفاجرة من فجر بك، فكما هان عليها الفجور يهون عليها أن ترمى البرئ المسلم.
2 - وبهذا الأسناد عن علي عليه السلام قال: إذا سألت الفاجرة من فجر بك فقالت: فلان، جلدتها حدين: حدا للفجور، وحدا لفريتها على الرجل المسلم. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم.
3 - ورواه الصدوق في (عيون الأخبار) بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء عن الرضا، عن آبائه، عن علي عليهم السلام مثله إلا أنه قال: حدا لفريتها على الرجل وحدا لما أقرت على نفسها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه.
42 - باب أن من أراد أن يتمتع بامرأة فنسى العقد حتى واقعها لم يكن عليه حد.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة