الذي أمروا أن يأخذوا عنه، آمنين من الشك والضلال والنقلة إلى الحرام من الحلال، فهم أخذوا العلم عمن وجب لهم يأخذهم عنهم المغفرة لأنهم أهل ميراث العلم من آدم إلى حيث انتهوا ذرية مصفاة بعضها من بعض، فلم ينته الاصطفاء إليكم بل إلينا انتهى، ونحن تلك الذرية، لا أنت وأشباهك يا حسن.
48 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن النضر ابن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أرأيت الراد على هذا الامر كالراد عليكم؟ فقال:
يا با محمد من رد عليك هذا الامر فهو كالراد على رسول الله صلى الله عليه وآله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
12 - باب وجوب (*) التوقف والاحتياط في القضاء والفتوى والعمل في كل مسألة نظرية لم يعلم حكمها بنص منهم عليهم السلام 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى جميعا عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلين أصابا صيدا وهما