أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب وابن بكير عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقذف الرجل فيجلد فيعود عليه بالقذف فقال: إن قال له: إن الذي قلت له، حق لم يجلد، وإن قذفه بالزنا بعد ما جلد فعليه الحد، وإن قذفه قبل ما يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلا حد واحد. ورواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب.
11 - باب حكم من قذف جماعة 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن جميل ابن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل افترى على قوم جماعة، قال:
إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا، وإن أتوا بمتفرقين ضرب لكل منهم حدا. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الحسن العطار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل قذف قوما قال: بكلمة واحدة؟ قلت: نعم، قال: يضرب حدا واحدا، فان فرق بينهم في القذف ضرب لكل واحد منهم حدا.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن.
حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل افترى على قوم جماعة قال:
فقال: إن أتوا به مجتمعين به ضرب حدا واحدا، وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل رجل حدا. وبالاسناد عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.