4 - باب انه لا يجوز للقاضي ان يحكم عند الشك في المسألة، ولا في حضور من هو أعلم منه، ولا قبل سماع كلام الخصمين، ويجب عليه انصاف الناس حتى من نفسه 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال عن داود بن أبي يزيد [داود بن يزيد]، عمن سمعه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان الحاكم يقول لمن عن يمينه ولمن عن يساره: ما ترى، ما تقول، فعلى ذلك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلا [أن] يقوم من مجلسه ويجلسهم [يجلسهما] مكانه ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد. ورواه الصدوق مرسلا نحوه.
2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين عن ذبيان [دينار] بن حكيم الأودي، عن موسى بن أكيل النميري، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع من الاخر، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء.
ورواه الصدوق مرسلا ثم قال: قال علي عليه السلام: فما زلت بعدها قاضيا.
3 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يأخذ بأول الكلام دون آخره.
(33605) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: من أنصف الناس من نفسه رضى به حكما لغيره.
5 وفي (عيون الأخبار) عن أحمد بن زياد بن جعفر والحسين بن