2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة شهد عندها شاهدان بأن زوجها مات، فتزوجت ثم جاء زوجها الأول قال: لها المهر بما استحل من فرجها الأخير، ويضرب الشاهدان الحد، ويضمنان المهر لها عن [بما غرا] الرجل، ثم تعتد وترجع إلى زوجها الأول.
(33840) 3 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن العلا وأبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين شهدا على رجل غائب عن امرأته أنه طلقها، فاعتدت المرأة وتزوجت، ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها وأكذب نفسه أحد الشاهدين، فقال: لا سبيل للأخير عليها، ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع، فيرد على الأخير، ويفرق بينهما، وتعتد من الأخير، ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب والذي قبله باسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن جعفر بن محمد بن إبراهيم بن عبيد الله الموسوي، عن عبيد الله بن نهيك، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
14 - باب انه إذا شهد شاهدان بالسرقة ثم رجعا بعد القطع ضمنا دية اليد، فان شهدا على آخر بالسرقة لم يقبل 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير