ابن محمد بن أبي نصر، عن أبيه، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الذي يجب عليه الرجم يرجم من ورائه ولا يرجم من وجهه لأن الرجم والضرب لا يصيبان الوجه، وإنما يضربان على الجسد على الأعضاء كلها.
15 - باب حكم الزاني إذا هرب من الحفيرة 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفيرة هل يرد حتى يقام عليه الحد؟ فقال: يرد، ولا يرد، فقلت:
وكيف ذاك؟ فقال: إن كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شئ من الحجارة لم يرد، وإن كان إنما قامت عليه البينة وهو يجحد ثم هرب رد وهو صاغر حتى يقام عليه الحد، وذلك أن ماعز بن مالك أقر عند رسول الله صلى الله عليه وآله بالزنا فأمر به أن يرجم فهرب من الحفرة، فرماه الزبير بن العوام بساق بعير فعقله فسقط فلحقه الناس فقتلوه، ثم أخبروا رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك فقال لهم: فهلا تركتموه إذا هرب يذهب فإنما هو الذي أقر على نفسه، وقال لهم: أما لو كان علي حاضرا معكم لما ضللتم، قال: ووداه رسول الله صلى الله عليه وآله من بيت مال المسلمين.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن عمرو بن عثمان مثله.
2 - وعنه عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبان، عن أبي العباس قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أتى النبي صلى الله عليه وآله رجل فقال: إني زنيت، فصرف النبي صلى الله عليه وآله وجهه عنه، فأتاه من جانبه الاخر ثم قال مثل ما قال، فصرف وجهه عنه، ثم جاء الثالثة فقال: يا رسول الله إني زنيت وعذاب الدنيا أهون