34 - باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه الحد ويضيق عليه حتى يخرج فيقام عليه، وان جنى في الحرم أقيم عليه الحد فيه 1 - محمد بن الحسن باسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجنى في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم، قال: لا تقام عليه الحد، ولا يطعم، ولا يسقى، ولا يكلم، ولا يبايع، فإنه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد، وإن جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم فإنه لم ير للحرم حرمة. ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات الطواف.
أبواب حد الزنا 1 - باب أقسام حدود الزنا وجملة من أحكامها 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، وغيره عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجم حد الله الأكبر، والجلد حد الله الأصغر فإذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن