محصنا أن يرجم إن علم وإن لم يكن محصنا أن يجلد مائة جلدة وترجم المرأة إن كان الذي اشتراها وطأها.
2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن موسى البغدادي عن يونس بن عبد الرحمن، عن سنان بن طريف قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثل معناه بألفاظه مقدمة ومؤخرة. وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن موسى نحوه. أقول: ذكر الشيخ أن قطع اليد هنا ليس للسرقة لأنها مخصوصة بما يملك، والحر لا يصح تملكه، بل إنما وجب القطع من حيث كان مفسدا في الأرض والإمام مخير فيه ويأتي ما يدل على المقصود في السرقة.
29 - باب حكم وطئ المطلقة بعد العدة وفيها 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن القاسم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من غشى امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد وإن غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه إياها رجعة لها. ورواه الصدوق أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
2 - وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عمن ذكره، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مملوك طلق امرأته تطليقتين ثم جامعها بعد، فأمر رجلا يضربهما ويفرق بينهما ويجلد كل واحد منهما خمسين جلدة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الطلاق.