ورواه الطبرسي في (الاحتجاج) مرسلا. أقول: لا ينافي هذا ما يأتي في الشهادات من جواز الشهادة باستصحاب بقاء الملك، لأن المفروض هناك عدم دعوى المتصرف الملكية، على أنه لا منافاة بين جواز الشهادة وبين عدم قبولها، لمعارضة ما هو أقوى منها، ولا بين جوازها وعدم وجوب القضاء قبلها، وتقدم ما يدل على ذلك في ترجيح البينات وغير ذلك، ويأتي ما يدل عليه، وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في ميراث الأزواج.
26 - أب كيفية الحكم على الغائب، وحكم القبالة المودعة لرجلين 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن جعفر بن محمد بن إبراهيم، عن عبد الله بن نهيك، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن جماعة من أصحابنا عنهما عليهما السلام قال: الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة ويباع ماله، ويقضى عنه دينه وهو غائب، ويكون الغائب على حجته إذا قدم، قال:
ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء. وعنه عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل مثله. وباسناده عن أحمد ابن محمد، عن علي بن الحسن، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام نحوه وزاد: إذا لم يكن مليا. ورواه الكليني عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن مثله.
(760 33) 2 - وعن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن ابن أبي عمير، عن ابن