عليه السلام في رجل قال لامرأته: يا زانية أنا زنيت بك، قال: عليه حد واحد لقذفه إياها، وأما قوله: أنا زنيت بك، فلا حد فيه إلا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الامام. محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
2 - وباسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزنا، أعليه حد؟ قال: نعم عليه حد 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام في رجل قال لامرأته: يا زانية، قالت: أنت أزنى مني، فقال: عليها الحد فيما قذفت به وأما إقرارها على نفسها فلا تحد حتى تقر بذلك عند الإمام أربع مرات. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك في اللعان.
14 - باب حكم قذف الأب الولد وأمه إذا انتقل حق الحد إلى الولد 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قذف ابنه بالزنا قال: لو قتله ما قتل به، وإن قذفه لم يجلد له، قلت: فان قذف أبوه أمه قال: إن قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه وفرق بينهما ولم تحل له أبدا، وقال: وإن كان قال لابنه وأمه حية: يا ابن الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحد لها ولم يفرق بينهما قال: وإن كان قال لابنه: يا ابن