11 - وباسناده عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام عن قوله:
" فإذا أحصن " قال: إحصانهن إذا دخل بهن، قال: قلت: أرأيت إن لم يدخل بهن وأحدثن ما عليهن من حد؟ قال: بلى. أقول: المراد عليهن الجلد دون الرجم، لما مضى ويأتي.
8 - باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم مع الاحصان وكذا لو زنى بكافرة، وكذا لو وطأ أمته بعد ما زوجها 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني.
2 - وباسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل زوج أمته رجلا ثم وقع عليها، قال: يضرب الحد. أقول: المفروض عدم الاحصان.
(34235) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سهل، عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل وطأ جارية امرأته ولم تهبها له قال: هو زان عليه الرجم.
4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن