8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة قال:
قال أبو جعفر عليه السلام: لو أن رجلا أخذ حزمة من قضبان أو أصلا فيه قضبان فضربه ضربة واحدة أجزأه عن عدة ما يريد أن يجلد من عدة القضبان.
9 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتي بامرأة مريضة ورجل أجرب مريض قد بدت عروق فخذيه قد فجر بامرأة، فقالت المرأة:
يا رسول الله صلى الله عليه وآله أتيته فقلت له: أطعمني واسقني، فقد جهدت، فقال: لا حتى أفعل بك، ففعل، فجلده رسول الله صلى الله عليه وآله بغير بينة مائة شمراخ ضربة واحدة وخلى سبيله، ولم يضرب المرأة.
(115 34) 10 - قال: وتضرب الزاني أشد الجلد، وجلد المفتري بين الجلدين.
14 - باب أن من فعل ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم لم يلزمه شئ من الحد 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن رجلا دخل في الاسلام وأقر به، ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يتبين له شئ من الحلال والحرام لم أقم عليه الحد إذا كان جاهلا، إلا أن تقوم عليه البينة أنه قرأ السورة التي فيها الزنا والخمر وأكل الربا، وإذا جهل ذلك أعلمته وأخبرته، فان ركبه بعد ذلك جلدته وأقمت عليه الحد.