والمعتوه والمعتوهة؟ فقال: المرأة إنما تؤتى، والرجل يأتي وإنما يزنى إذا عقل كيف يأتي اللذة، وأن المرأة إنما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم. أقول: وتقدم ما يدل على سقوط الحد عن المجنون، وهذا محمول على بقاء تمييز وشعور له بقدر أقل مناط التكليف كما يفهم منه.
22 - باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها، أو يأتيه بعد ما زوجها (34340) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن جارية بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه منها فلما رأى ذلك شريكه وثب على الجارية فوقع عليها قال:
فقال: يجلد الذي وقع عليها خمسين جلدة ويطرح عنه خمسين جلدة، ويكون نصفها حرا ويطرح عنها من النصف الباقي الذي لم يعتق إن كانت بكرا عشر قيمتها (*) وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها، وتستسعى هي في الباقي.