2 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان عن الحسين القلانسي قال: كتبت إلى أبى الحسن الماضي عليه السلام أسأله عن الفقاع فقال: لا تقربه فإنه من الخمر.
3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله، عن منصور ابن العباس، عن عمرو بن سعيد، عن ابن فضال وابن الجهم، عن أبي الحسن عليه السلام قالا: سألناه عن الفقاع، فقال: الخمر وفيه حد شارب الخمر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الأشربة.
14 - باب أنه لو شهد عليه أحد الشاهدين بشرب الخمر والآخر بقيئها لزمه الحد، وحكم ما لو تاب 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن موسى ابن جعفر البغدادي، عن جعفر بن يحيى، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن الحسين ابن زيد، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال: اتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر فشهد عليه رجلان أحدهما خصى وهو عمرو التميمي، والآخر المعلى بن الجارود فشهد أحدهما أنه رآه يشرب، وشهد الاخر أنه رآه يقئ الخمر فأرسل عمر إلى ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فيهم أمير المؤمنين عليه السلام فقال لأمير المؤمنين عليه السلام: ما تقول يا أبا الحسن؟ فإنك الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وآله:
أنت أعلم هذه الأمة وأقضاها بالحق فان هذين قد اختلفا في شهادتهما وما قاءها حتى