الرضا عليه السلام فيما كتب إليه من العلل: وعلة ترك شهادة النساء في الطلاق والهلال لضعفهن عن الرؤية ومحاباتهن النساء في الطلاق، فلذلك لا تجوز شهادتهن إلا في موضع ضرورة، مثل شهادة القابلة، وما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم، وفي كتاب الله عز وجل " اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم " كافرين، ومثل شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم.
51 - الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن أبي الحسن الثالث عليه السلام في حديث قال: وأما شهادة المرأة وحدها التي جازت فهي القابلة جازت شهادتها مع الرضا، فإن لم يكن رضا فلا أقل من امرأتين تقوم المرأة بدل الرجل للضرورة، لأن الرجل لا يمكنه أن يقوم مقامها، فان كانت وحدها قبل قولها مع يمينها. أقول: هذا محمول على القبول في الربع والمرأتين في النصف، أو مع يمين، أو رجل لما مر، وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
25 - باب جواز شهادة المرأة لزوجها والرجل لزوجته 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: تجوز شهادة الرجل لامرأته، والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها.
2 وعنه عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن