2 - وعنه عن أبيه، عن علي بن أسباط، عن بعض أصحابنا قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الأدب عند الغضب. ورواه البرقي في (المحاسن) عن رجل عن علي بن أسباط. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله.
أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود.
27 - باب تحريم ضرب المملوك حدا بغير موجب، وكراهة ضربه عند معصية سيده، واستحباب اختيار عتقه أو بيعه 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من ضرب مملوكا حدا من الحدود من غير حد أوجبه المملوك على نفسه، لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه.
ورواه الشيخ كما يأتي.
(34160) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، في مسائل إسماعيل بن عيسى، عن الأخير عليه السلام في مملوك يعصي صاحبه، أيحل ضربه أم لا؟ فقال: لا يحل أن يضربه، إن وافقك فأمسكه، وإلا فخل عنه. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد ابن محمد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى الجواز، ويأتي ما يدل عليه.