الأمة ثماني مرات رجمت في التاسعة.
3 - وباسناده عن يونس، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة. أقول: حمله الشيخ وغيره على غير الزاني لما مر.
4 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) و (عيون الأخبار) بأسانيده عن محمد بن سنان، عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه: وعلة القتل بعد إقامة الحد في الثالثة على الزاني والزانية لاستحقاقهما وقلة مبالاتهما بالضرب حتى كأنه مطلق لهما ذلك، وعلة أخرى أن المستخف بالله وبالحد كافر، فوجب عليه القتل لدخوله في الكفر.
21 - باب حكم الزنا في حال الجنون 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في امرأة مجنونة زنت قال: إنها لا تملك أمرها ليس عليها شئ.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن إبراهيم ابن الفضل، عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد، وإن كان محصنا رجم، قلت: وما الفرق بين المجنون والمجنونة