4 - وعنه عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الذي يقذف المحصنات، تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب؟ قال: نعم، قلت: وما توبته؟ قال: يجئ فيكذب نفسه عند الإمام ويقول:
قد افتريت على فلانة ويتوب مما قال. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله. وكذا الذي قبله.
5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القاذف إذا أكذب نفسه، وتاب أتقبل شهادته؟
قال: نعم.
(33990) 6 - وباسناده عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال:
ليس أحد يصيب حدا فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته إلا القاذف، فإنه لا تقبل شهادته، إن توبته فيما كان بينه وبين الله تعالى. أقول: حمله الشيخ على التقية لما مر، ويأتي ما يدل على ذلك.
37 - باب قبول شهادة المحدود بعد توبته لا قبلها 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن ابن سنان يعني عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحدود إذا تاب، أتقبل شهادته؟ فقال: إذا تاب، وتوبته أن يرجع مما قال، ويكذب نفسه عند الإمام وعند المسلمين، فإذا فعل فان على الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك. ورواه الشيخ