قال أبو جعفر عليه السلام: أدنى ما تقطع فيه يد السارق خمس دينار، والخمس آخر الحد الذي لا يكون القطع في دونه، ويقطع فيه وفيما فوقه. أقول: تقدم وجهه.
14 - وباسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل سرق من بستان عذقا قيمته درهمان، قال: يقطع به. ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق ابن عمار. أقول: هذا محمول على كون الدرهمين قيمة ربع دينار لما مر ويحتمل الحمل على التقية لأن الدينار كان في ذلك الوقت بعشرة دراهم غالبا فيكون الدرهمان خمس دينار.
15 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قطع علي عليه السلام في بيضة حديد، وفي جنة وزنهما ثمانية وثلاثون رطلا.
16 - قال: وسئل عليه السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق، قال:
ربع دينار.
17 - قال: وفي خبر آخر خمس دينار.
(34650) 18 - وفي (المقنع) سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق، فقال: ثلث دينار.
19 - قال: وفي حديث آخر: يقطع السارق في ربع دينار.
20 - قال: وروي أنه يقطع أيضا في خمس دينار أو في قيمة ذلك.
21 - قال: وروي أنه يقطع في عشرة دراهم. أقول: ما زاد عن ربع