أبي باعه، فقسمه بينهم. ورواه الصدوق كما رواه الشيخ.
2 وباسناده عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي عليه السلام لا يحبس في الدين إلا ثلاثة: الغاصب، ومن أكل مال اليتيم ظلما، ومن ائتمن على أمانة فذهب بها، وإن وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا. قال الشيخ: هذا يحتمل وجهين: أحدهما أنه ما كان يحبس على وجه العقوبة إلا الثلاثة الذين ذكرهم، والثاني ما كان يحبس حبسا طويلا إلا الثلاثة الذين استثناهم، لان الحبس في الدين إنما يكون مقدار ما تبين حاله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الحجر وفي الجمعة وغيرهما، ولا يخفى أن تارك قضاء الدين مع قدرته لا يخرج عن الثلاثة.
12 - باب حكم تعارض البينتين وما ترجح به إحداهما وما يحكم به عند فقد الترجيح 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في أيديهم ويقيم البينة، ويقيم الذي في يده الدار البينة أنه ورثها عن أبيه ولا يدري كيف كان أمرها قال: أكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه وذكر أن عليا عليه السلام أتاه قوم يختصمون في بغلة فقامت البينة لهؤلاء أنهم أنتجوها على