7 - باب وجوب الشهادة بالوقف إذا أشهده باسم وكيل ثم مات أو تغير وتولى غيره (33815) 1 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إليه يسأله عن الرجل يوقف ضيعة، أو دابة، ويشهد على نفسه باسم بعض وكلاء الوقف ثم يموت هذا الوكيل أو يتغير أمره ويتولى غيره، هل يجوز أن يشهد الشاهد لهذا الذي أقيم مقامه إذا كان أصل الوقف لرجل واحد؟ أم لا يجوز؟ فأجاب عليه السلام: لا يجوز غير ذلك لان الشهادة لم تقم للوكيل، وإنما قامت للمالك، وقد قال الله تعالى: " وأقيموا الشهادة لله ".
8 - باب أنه يجوز للانسان أن يشهد بما يجده بخطه وخاتمه إذا حصل له العلم وأمن التزوير ولم يبق عنده شك، والا لم يجز 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن [الحسين] بن علي بن النعمان، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يشهدني على شهادة فأعرف خطي وخاتمي، ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا قال: فقال لي: إذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد له (*). ورواه الصدوق باسناده، عن عمر بن يزيد. ورواه الشيخ