12 - باب حكم ما لو شهد أربعة بالزنا ثم رجعوا، أو رجع أحدهم بعد الرجم (33835) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ثم رجع أحدهما بعد ما قتل الرجل قال: ان قال الرابع [الراجع]: أوهمت ضرب الحد واغرم الدية، وإن قال: تعمدت قتل.
2 وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إبراهيم بن نعيم الأزدي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته قال: فقال: يقتل الرابع [الراجع] ويؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله. ورواه أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الذي قبله.
3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن مسمع كردين، عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم، ثم رجع أحدهما فقال: شككت في شهادتي قال: عليه الدية، قال: قلت: فإنه قال: شهدت عليه متعمدا، قال: يقتل.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.