ذراريهم قال: فأتى بهم عليا عليه السلام فاشتراهم مصقلة بن هبيرة بمأة ألف درهم فأعتقهم وحمل إلى علي عليه الصلاة والسلام خمسين ألفا فأبى أن يقبلها، قال: فخرج بها فدفنها في داره ولحق بمعاوية قال: فخرب أمير المؤمنين عليه السلام داره وأجاز عتقهم.
7 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال علي عليه السلام: إذا أسلم الأب جر الولد إلى الاسلام، فمن أدرك من ولده دعي إلى الاسلام فان أبى قتل، وإن أسلم الولد لم يجر أبويه ولم يكن بينهما ميراث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه، وقد حمل الشيخ وغيره هذه الأحاديث على المرتد عن ملة، لا عن فطرة لما مر، وذلك ظاهر من أكثرها.
4 - باب أن المرأة المرتدة لا تقتل بل تحبس وتضرب ويضيق عليها 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرتدة عن الاسلام قال: لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها وتلبس خشن الثياب، وتضرب على الصلوات. ورواه الصدوق باسناده، عن حماد عن الحلبي مثله إلا أنه قال: أخشن الثياب.
(4855 3) 2 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام، قال: إذا ارتدت المرأة عن الاسلام لم تقتل ولكن تحبس أبدا. ورواه الصدوق باسناده، عن غياث بن إبراهيم مثله.