3 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن حديد عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل غصب امرأة فرجها، قال:
يضرب ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت.
4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام في رجل غصب امرأة نفسها، قال: يقتل 5 - ورواه الصدوق باسناده عن جميل مثله إلا أنه قال: يقتل محصنا كان أو غير محصن.
6 - وعنه عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش. ورواه الشيخ باسناده عن يونس والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم والذي قبلهما باسناده عن أبي علي الأشعري والأول باسناده عن أحمد بن محمد.
18 - باب سقوط الحد عن المستكرهة على الزنا ولو بأن تمكن من نفسها خوفا من الهلاك عند العطش، وتصدق إذا ادعت (34315) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إن عليا عليه السلام اتي بامرأة مع رجل فجر بها فقالت: استكرهني والله يا أمير المؤمنين، فدرأ عنها الحد، ولو