34 - باب حكم من وطأ مكاتبته وقد تحرر بعضها 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد عن الحسين بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل كانت له امرأة كاتبها فقالت الأمة: ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك؟ فقال لها: نعم، فأدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك، فقال: إن كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت له من مكاتبتها ودرئ عنه من الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها، وإن كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب.
ورواه الصدوق باسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن صالح بن السندي، عن الحسن ابن خالد، عن الرضا عليه السلام. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله.
2 - وباسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل وقع على مكاتبته، قال: إن كانت أدت الربع جلد، وإن كان محصنا رجم، وإن لم تكن أدت شيئا فليس عليه شئ. ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي إلا أنه قال: أدت الربع ضرب الحد. قال الشيخ: الحديث الأول محمول على ما إذا لم تكن أدت الربع، فإذا بلغ الربع غلب عليها الحرية فجلد تاما، أو رجم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.