3 - وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال:
لم أشهده، قال: فقال: تجوز شهادة أعدلهما، ولو كان أعدلهما واحدا لم تجز شهادته.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم إلا أنه قال: لم تجز شهادته عدالة فيهما والذي قبله عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله.
47 باب قبول شهادة الخصي ومن ذهب بعض أعضائه 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن موسى ابن جعفر البغدادي، عن جعفر بن يحيى، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن الحسين ابن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث إن عمر قال لعلي عليه السلام: فهل تجوز شهادة الخصي؟ فقال: ما ذهاب لحيته إلا كذهاب بعض أعضائه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن جعفر. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن ابن زيد مثله إلا أنه قال: ما ذهاب أنثييه إلا كذهاب بعض أعضائه. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه عموما.
48 - باب حكم شهادة الشهود بالحدود إذا لم يعرفها البايع وعرفت من غيره 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن يعني الصفار