قلت: فالمكاري والجمال والملاح؟ فقال: وما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير، عن العلا بن سيابة مثله.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن يجيز شهادة سابق الحاج. ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد. أقول: وتقدم ما يدل على ذم سابق الحاج.
35 - باب عدم قبول شهادة السائل بكفه 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن [موسى] عليه السلام قال: سألته عن السائل الذي يسأل بكفه هل تقبل شهادته؟ فقال: كان أبي لا يقبل شهادته إذا سأل في كفه.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن فضال عن حماد بن عثمان، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: رد رسول الله صلى الله عليه وآله شهادة السائل الذي يسأل في كفه، قال أبو جعفر عليه السلام: لأنه لا يؤمن على الشهادة، وذلك لأنه إن أعطى رضى، وإن منع سخط. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد إلا أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: شهادة السائل الذي يسأل في كفه لا تقبل، وذكر بقية الحديث وروى الذي قبله باسناده عن محمد ابن يحيى نحوه.