عليه السلام قال له: آمرك بقتل فارس بن حاتم الحديث وفيه أنه قتله. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك عموما في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك.
7 - باب جواز دفاع المحارب وقتاله وقتله إذا لم يندفع بدونه (34835) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن الحسن بن السري، عن منصور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اللص محارب لله ولرسوله فاقتلوه، فما دخل عليك فعلي.
2 - وعنه، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: إذا دخل عليك اللص يريد أهلك ومالك فان استطعت أن تبدره وتضربه فابدره واضربه، وقال: اللص محارب لله ولرسوله فاقتله، فما منك منه فهو علي.
3 وفي (المجالس والأخبار) عن الحسين بن إبراهيم القزويني، عن محمد بن وهبان، عن علي بن حبشي، عن العباس بن محمد بن الحسين، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن الحسين بن أبي عقدر [غندر]، عن أبي أيوب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من دخل على مؤمن داره محاربا له فدمه مباح في تلك الحال للمؤمن وهو في عنقي. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد، ويأتي ما يدل عليه.