3 - وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحد لا يورث. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم والذي قبله عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد. أقول: قد عرفت وجهه، وقد تقدم ما يدل على الحكم الأخير في مقدمات الحدود.
23 - باب حكم من أقر بولد ثم نفاه 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أقر بولد ثم نفاه جلد الحد والزم الولد. ورواه الصدوق باسناده عن السكوني مثله.
(34560) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن العلا بن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: له، الرجل ينتفى من ولده وقد أقر به، قال: فقال: إن كان الولد من حرة جلد الحد خمسين سوطا حد المملوك، وإن كان من أمة فلا شئ عليه. ورواه الصدوق باسناده عن محمد ابن سنان، عن العلا بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم، عن النوفلي، أقول: قد رجح الشيخ الأول، وجوز في هذا أن يكون وهما من الراوي في قوله: خمسين سوطا، ويمكن حمله على التعزير مع عدم التصريح بالقذف لما مر.