عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا عليه السلام كان يقول: لا قطع على السارق حتى يخرج بالسرقة من البيت ويكون فيها ما يجب فيه القطع.
4 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة ابن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: ليس على السارق قطع حتى يخرج بالسرقة من البيت.
9 - باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج و [عن] بكير بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل سرق فلم يقدر عليه، ثم سرق مرة أخرى ولم يقدر عليه، وسرق مرة أخرى فاخذ فجائت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والسرقة الأخيرة، فقال: تقطع يده بالسرقة الأولى ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة، فقيل له: وكيف ذاك؟ قال: لان الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الأولى، ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم أمسكوا حتى يقطع ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى. ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الحسن بن محبوب مثله. محمد بن الحسن باسناده عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب مثله.