عليه السلام في جارية بين رجلين وطأها أحدهما دون الاخر فأحبلها قال: يضرب نصف الحد، ويغرم نصف القيمة.
8 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين اشتريا جارية فنكحها أحدهما دون صاحبه، قال: يضرب نصف الحد، ويغرم نصف القيمة إذا أحبل. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة والذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب والذي قبلهما باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
9 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل زوج أمته رجلا ثم وقع عليها قال: يضرب الحد. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
23 - باب حكم من زنى في اليوم مرارا 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن