قال: إن كان طر من قميصه الأعلى لم أقطعه، وإن كان طر من قميصه السافل [الداخل] قطعته. وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن ابن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
3 - وعن محمد بن جعفر الكوفي، عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: يقطع النباش والطرار، ولا يقطع المختلس. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول:
حمله الشيخ على من طر من الكم الأسفل.
4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن عيسى بن صبيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطرار والنباش والمختلس قال: لا يقطع. أقول:
حمله الشيخ على التفصيل السابق، وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
14 - باب أنه لا قطع على الأجير الذي لا يحرز المال من دونه (34715) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل استأجر أجيرا وأقعده على متاعه فسرقه قال: هو مؤتمن الحديث. ورواه الصدوق كما يأتي.