إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه أنه قال: إذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك فابدره بالضربة إن استطعت، فان اللص محارب لله ولرسوله صلى الله عليه وآله، فما تبعك منه من شئ فهو على. ورواه الحميري في (قرب الأسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه مثله إلا أنه قال: فاقتله فما تبعك منه من شئ فهو علي. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد.
6 - باب أن دم المدفوع هدر 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان، عن رجل، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا دخل عليك اللص المحارب فاقتله، فما أصابك فدمه في عنقي. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
7 - باب وجوب معونة الضيف والخائف من لص وسبع وغيرهما ورد عادية الماء والنار عن المسلمين (34995) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن النوفلي، عن