8 - باب ان المرتد إذا سرق قطع ثم قتل.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العبد إذا أبق من مواليه لم يقطع وهو آبق، لأنه مرتد عن الاسلام، ولكن يدعا إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الإسلام فان أبي أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل، والمرتد إذا سرق بمنزلته. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب.
9 - باب حكم من صلى للصنم 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن موسى ابن بكر، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رجلين من المسلمين كانا بالكوفة، فأتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فشهد أنه رآهما يصليان للصنم، فقال له: ويحك لعله بعض من تشبه عليك، فأرسل رجلا فنظر إليهما وهما يصليان إلى الصنم، فأتى بهما فقال لهما: ارجعا، فأبيا فخد لهما في الأرض خدا فأجج نارا فطرحهما فيه. ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.