من عذاب الآخرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أبصاحبكم بأس؟ يعني، جنة فقالوا: لا فأقر على نفسه الرابعة فأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله أن يرجم فحفروا له حفيرة فلما أن وجد مس الحجارة خرج يشتد، فلقيه الزبير فرماه بساق بعير فعقله به فأدركه الناس فقتلوه، فأخبروا النبي صلى الله عليه وآله بذلك فقال: هلا تركتموه، ثم قال: لو استتر ثم تاب كان خيرا له. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله وكذا الذي قبله.
3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن صفوان عن رجل، عن أبي بصير وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: المرجوم يفر من الحفيرة فيطلب؟ قال: لا، ولا يعرض له إن كان أصابه حجر واحد لم يطلب فان هرب قبل أن تصيبه الحجارة رد حتى يصيبه ألم العذاب.
(34300) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق عليه السلام عن المرجوم يفر، قال: إن كان أقر على نفسه فلا يرد، وإن كان شهد عليه الشهود يرد.
5 - وباسناده عن صفوان، عن غير واحد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يرد، وإن لم يكن أصابه ألم الحجارة رد. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
16 - باب ثبوت الزنا بالاقرار أربع مرات لا أقل منها، وكيفية الاقرار، وجملة من أحكام الحد 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب