تدعوا مع الله أحدا " وما كان لله لم يقطع، قال: فأعجب المعتصم ذلك فأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكف الحديث.
6 - وعن أبي محمد، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن عامة أصحابه يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان إذا قطع السارق ترك الابهام والراحة، فقيل له: يا أمير المؤمنين تركت عليه يده؟ قال: فقال لهم: فان تاب فبأي شئ يتوضأ؟ لأن الله يقول: " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما - إلى قوله: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله غفور رحيم ".
7 - أحمد بن محمد بن عيسى، في نوادره، عن أحمد بن محمد يعني ابن أبي نصر، عن المسعودي، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يقطع من السارق أربع أصابع ويترك الابهام، وتقطع الرجل من المفصل ويترك العقب يطأ عليه.
8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث السرقة قال: وكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل، فإذا قطع الرجل قطعها من الكعب، قال: وكان لا يرى أن يعفا عن شئ من الحدود. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.