4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: السارق يتبع بسرقته وإن قطعت يده، ولا يترك أن يذهب بمال امرئ مسلم.
5 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن ابن محبوب، عن خالد ابن نافع، عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سارق عدا على رجل من المسلمين فعقره وغصب ماله، ثم إن السارق بعد تاب فنظر إلى مثل المال الذي كان غصبه للرجل وحمله إليه وهو يريد أن يدفعه إليه ويتحلل منه مما صنع به فوجد الرجل قد مات، فسأل معارفه هل ترك وارثا، وقد سألني أن أسألك عن ذلك حتى ينتهى إلى قولك، قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن كان الرجل الميت توالى إلى أحد من المسلمين فضمن جريرته وحدثه وأشهد بذلك على نفسه، فان ميراث الميت له، وإن كان الميت لم يتوال إلى أحد حتى مات فان ميراثه لإمام المسلمين فقلت: فما حال الغاصب؟ فقال: إذا هو أوصل المال إلى إمام المسلمين فقدم سلم أما الجراحة فان الجروح تقتص منه يوم القيامة.
11 - باب حكم أشل اليد ومقطوعها في السرقة والقصاص (34700) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل الشمال سرق، قال: تقطع يده اليمنى على كل حال. ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن موسى، عن الحميري، عن أحمد بن محمد مثله. محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله.