22 باب أنه لا يقطع سارق الطير 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام اتي بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه، وقال: لا أقطع في الطير. ورواه الصدوق باسناده عن غياث بن إبراهيم مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا قطع في ريش يعني الطير كله.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد ابن عيسى.
23 - باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام ونحوها، ولا في سرقة الثمار قبل إحرازها 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا قطع على من سرق الحجارة يعني الرخام وأشباه ذلك.
(34755) 2 - وبهذا الاسناد قال: قضى النبي صلى الله عليه وآله فيمن سرق الثمار في كمه