4 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبدا لجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته، وتقطع رجله ويترك له عقبه يمشي عليها. ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأشعري والذي قبله باسناده عن يونس، عن سماعة. ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله.
(34665) 5 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن زرقان صاحب ابن أبي داود عن ابن [أبي] داود أنه رجع من عند المعتصم وهو مغتم، فقلت له في ذلك - إلى أن قال:
فقال: إن سارقا أقر على نفسه بالسرقة وسأل الخليفة تطهيره بإقامة الحد عليه فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه وقد أحضر محمد بن علي عليهما السلام فسألناه عن القطع في أي موضع يجب أن يقطع، فقلت: من الكرسوع لقول الله في التيمم: " فامسحوا بوجوهكم وأيديكم " واتفق معي على ذلك قوم، وقال آخرون: بل يجب القطع من المرفق قال: وما الدليل على ذلك؟ قال: لأن الله قال: " وأيديكم إلى المرافق " قال:
فالتفت إلى محمد بن علي عليهما السلام فقال: ما تقول في هذا يا أبا جعفر؟ قال: قد تكلم القوم فيه يا أمير المؤمنين، قال: دعني مما تكلموا به، أي شئ عندك؟ قال: اعفني عن هذا يا أمير المؤمنين، قال: أقسمت عليك بالله لما أخبرت بما عندك فيه فقال: أما إذا أقسمت على بالله إني أقول: إنهم أخطأوا فيه السنة، فان القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فيترك الكف، قال: لم؟ قال: لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: السجود على سبعة أعضاء: الوجه، واليدين، والركبتين، والرجلين فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها، وقال الله تبارك وتعالى: " وأن المساجد لله " يعني به هذا الأعضاء السبعة التي يسجد عليها " فلا