سرق عبد أو أجير من مال صاحبه فليس عليه قطع. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
30 - باب أنه لا بد من العلم بتحريم السرقة في لزوم القطع، ولا بد من حسم يد السارق إذا قطعت وعلاجها والانفاق عليه حتى تبرأ وأمره بالتوبة، واستحباب تولية الشاهدين القطع 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن علي ابن مرداس، عن سعدان بن مسلم، عن بعض أصحابنا، عن الحارث بن حضيرة قال:
مررت بحبشي وهو يستقى بالمدينة فإذا هو أقطع، فقلت له: من قطعك؟ قال:
قطعني خير الناس إنا أخذنا في سرقة ونحن ثمانية نفر فذهب بنا إلى علي بن أبي طالب عليه السلام فأقررنا بالسرقة فقال لنا: تعرفون أنها حرام؟ فقلنا: نعم، فأمر بنا فقطعت أصابعنا من الراحة وخليت الابهام، ثم أمر بنا فحبسنا في بيت يطعمنا فيه السمن والعسل حتى برئت أيدينا، ثم أمر بنا فأخرجنا وكسانا فأحسن كسوتنا ثم قال لنا: إن تتوبوا وتصلحوا فهو خير لكم يلحقكم الله بأيديكم في الجنة، وإلا تفعلوا يلحقكم الله بأيديكم في النار.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن هارون بن الجهم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتي أمير المؤمنين عليه السلام بقوم لصوص قد سرقوا فقطع أيديهم من نصف الكف وترك الابهام ولم يقطعها، وأمرهم أن يدخلوا إلى دار الضيافة، وأمر بأيديهم أن تعالج فأطعمهم السمن والعسل واللحم حتى برؤوا، فدعاهم فقال: يا هؤلاء إن أيديكم سبقتكم إلى