40 - باب قبول شهادة اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم على الوصية في الضرورة (34005) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام هل تجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملتهم؟ قال: نعم إن لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم، أنه لا يصلح ذهاب حق أحد.
2 - وباسناده عن الحسن بن علي الوشا، عن أحمد بن عمر قال: سألته عن قول الله عز وجل: " ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم " قال: اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب فإن لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب.
3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " أو آخران من غيركم " فقال: إذا [إن] كان الرجل في أرض غربة ولا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم في [على] الوصية.
4 - وعنه عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة أهل الملة، قال: فقال: لا تجوز إلا على أهل ملتهم فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية، لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الوصية.