49 - باب ثبوت القتل وكل ما سوى الزنا بشاهدين، وعدم ثبوت الزنا بأقل من أربعة (34050) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن إسماعيل بن أبي حنيفة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان والزنا لا يجوز فيه إلا أربعة شهود والقتل أشد من الزنا؟
فقال: لأن القتل فعل واحد والزنا فعلان، فمن ثم لا يجوز إلا أربعة شهود:
على الرجل شاهدان، وعلى المرأة شاهدان. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
2 - قال الكليني: ورواه بعض أصحابنا عنه قال: فقال لي: ما عندكم يا أبا حنيفة؟ فقلت: ما عندنا فيه إلا حديث عمر أن الله أخذ في الشهادة كلمتين على العباد، قال: فقال لي: ليس كذلك يا أبا حنيفة ولكن الزنا فيه حدان، ولا يجوز إلا أن يشهد كل اثنين على واحد، لان الرجل والمرأة جميعا عليهما الحد والقتل إنما يقام على القاتل، ويدفع عن المقتول. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في القضاء وغيره، ويأتي ما يدل عليه.
50 باب انه يكره للانسان أن يكون أول الشهود في الزنا بل ينبغي تأخره 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس