11 - باب ان شارب الخمر والنبيذ ونحوهما يقتل في الثالثة بعد جلد مرتين 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد الثالثة فاقتلوه.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام. ورواه أيضا باسناده عنه، عن فضالة بن أيوب، عن العلا، عن محمد، عن أبي جعفر عليه السلام مثل ذلك.
(34610) 2 - وعنه، عن أحمد، عن صفوان، عن يونس، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحدود مرتين قتلوا في الثالثة.
3 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه.
4 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن المعلى عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا اتي بشارب الخمر ضربه، ثم إن اتي به ثانية ضربه، ثم إن اتي به ثالثة ضرب عنقه. ورواه الشيخ باسناده عن يونس والذي قبله باسناده عن صفوان والذي قبلهما باسناده عن يونس مثله.