أو أرفعه إلى السلطان؟ قال: هو حقك إن عفوت عنه فحسن، وإن رفعته إلى الإمام فإنما طلبت حقك، وكيف لك بالامام، ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد والذي قبله باسناده عن سهل بن زياد، وعن ابن محبوب مثله.
3 - وعنه عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الرجل بالزنا فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل ثم إنه بعد ذلك يبدو له في أن يقدمه حتى يجلده، فقال: ليس له حد بعد العفو، قلت: أرأيت إن هو قال: يا ابن الزانية فعفا عنه وترك ذلك لله؟ فقال:
إن كانت أمه حية فليس له أن يعفو، العفو إلى أمه متى شاءت أخذت بحقها قال:
فان كانت أمه قد ماتت فإنه ولي أمرها يجوز عفوه. محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
4 - وباسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يقذف امرأته قال: يجلد، قلت أرأيت إن عفت عنه قال: لا ولا كرامة. ورواه الصدوق باسناده عن العلا. أقول: حمله الشيخ على ما بعد رفعه إلى السلطان، ويمكن الحمل على نفى الوجوب دون الجواز وعلى الكراهة مع عدم التوبة، وتقدم ما يدل على المقصود، ويأتي ما يدل. عليه 21 - باب أن من عفا عن حده في القذف لم يكن له الرجوع في العفو (34555) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة بن مهران