الذي إن زنى لم يرجم إن كان محصنا؟ قال: إذا قصر فأفطر. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين: أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
5 - باب حكم ما لو كان أحد الزوجين حرا والآخر رقا، أو أحدهما نصرانيا والآخر يهوديا في الاحصان 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الحر أتحصنه المملوكة؟ قال: لا يحصن الحر المملوكة ولا يحصن المملوك الحرة، والنصراني يحصن اليهودية، واليهودية يحصن النصرانية. أقول: وتقدم الوجه في المملوك.
6 - باب ثبوت الرجم بالزنا في العدة الرجعية من الرجل والمرأة (34220) 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق أو بانت امرأته ثم زنى ما عليه؟ قال: الرجم.
2 - وبالاسناد قال: سألته عن امرأة طلقت فزنت بعد ما طلقت هل عليها الرجم؟ قال: نعم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في العدد.