ورواه الصدوق مرسلا. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن محمد بن حمران مثله. وعنه عن فضالة، عن أبان وذكر مثل الذي قبله.
(34515) 4 - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل افترى على نفر جميعا فجلده حدا واحدا.
أقول: حمله الشيخ على ما لو قذفهم بلفظ واحد وأتوا به مجتمعين لما تقدم.
5 - وعنه، عن ابن محبوب، عن أبي الحسن الشامي، عن بريد عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة، قال: إذا لم يسمهم فإنما عليه حد واحد، وإن سمى فعليه لكل رجل حد. ورواه الصدوق باسناده عن بريد العجلي.
12 - باب انه إذا قذف جماعة واحدا فعلى كل واحد حد، وكذا شهود الزنا إذا نقصوا عن الأربعة أو لم يعدلوا.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عباد البصري قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وقالوا: الآن يأتي