28 - باب جواز شهادة الوصي للميت والوارث وعليهما الا فيما هو وصى فيه (33950) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن يعني الصفار إلى أبي محمد عليه السلام: هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع: إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين وكتب: أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا وهو القابض للصغير وليس للكبير بقابض؟ فوقع عليه السلام: نعم، وينبغي للوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم الشهادة وكتب: أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل؟ فوقع: نعم من بعد يمين. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، وكذا الشيخ. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك.
29 - باب عدم جواز شهادة الأجير للمستأجر وجوازها لغيره وله بعد مفارقته، وجواز شهادة الضيف 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه، أتجوز شهادته له بعد أن يفارقه؟ قال: نعم، وكذلك العبد إذا