مالا وولدا، فكتب إليه علي عليه السلام: أن أقم الحد فيهم على المسلم الذي فجر بالنصرانية، وادفع النصرانية إلى النصارى يقضون فيها ما شاؤوا، وأمره في الزنادقة أن يقتل من كان يدعى الاسلام ويترك سائرهم يعملون ما شاؤوا، وأمره في المكاتب إن كان ترك وفاء لمكاتبته فهو غريم بيد مواليه يستوفون ما بقي من مكاتبته، وما بقي فلولده. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما.
أبواب حد اللواط 1 - باب ان حد الفاعل مع عدم الايقاب كحد الزنا، ويقتل المفعول به على كل حال مع بلوغه وعقله واختياره (34420) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الملوط حده حد الزاني.
2 - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد الجوهري عن عبد الصمد بن بشير، عن سليمان بن هلال، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يفعل بالرجل قال: فقال: إن كان دون الثقب فالجلد، وإن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ، فقلت له: هو القتل؟ قال: هو ذاك.