عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رضى صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوى له، قلت له: وإن كانت عليه بينة عادلة؟ قال: نعم وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له، وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه: ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم.
2 - ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن أبي يعفور مثله وزاد: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من حلف لكم على حق فصدقوه، ومن سألكم بالله فاعطوه، ذهبت اليمين بدعوى المدعي ولا دعوى له. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الأيمان، وتقدم في الوصايا في إشهاد الذميين عليها ما ظاهره المنافاة لكنه مخصوص بتلك الصورة.
10 - باب أن المدعى إذا استحلف المنكر فحلف فليس له أن يأخذ من ماله شيئا، وكذا إذا احتسب حقه، والا فله الاقتصاص بقدر حقه 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن خضر النخعي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده قال: إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئا، وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه. ورواه الشيخ باسناده